مشروعية هيئة التأمين الطبي ومصدرها القانوني:
كما هو معلوم استمدت هيئة التأمين الطبي مشروعية وجودها القانوني من المادة 31 والمادة 32 من قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م فقد نصت (المادة 31) على أن تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين الطبي) تكون لها الشخصية الاعتبارية يلتزم بها الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لديها من مخاطر ممارستهم لتلك المهن.
ومن هنا نجد أن المشرع قد اختار أن يتم إنشاء الهيئة في صلب القانون ذاته وهذا المنحى الذي سلكه المشرع يدل على الأهمية المطلقة التي يسبغها على ذلك الأمر بحيث اقتضى الأمر أن يكون إنشاء الهيئة تأسيساً على القانون ذاته وترك التفاصيل للجهة التنفيذية (اللجنة الشعبية العامة سابقا) وهو مجلس الوزراء حالياً بإصدار قرار تنظيم الهيئة وتفصيلاته.
كما نصت المادة 32 بأن تصدر الجهة التنفيذية (اللجنة الشعبية العامة سابقا) وهو مجلس الوزراء حالياً بناء على عرض وزير الصحة قراراً بتنظيم الهيئة المشار إليها في المادة السابقة (31) وكيفية مباشرتها لاختصاصها وأوجه استثمارها لمواردها والفئات الملزمة بالتأمين لديها وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.
وحيث أن المشرع أنداك أوكل أمر إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأدوات القانونية ذات الشخصية الاعتبارية إلى الجهة التنفيذية وهوا المعمول به سابقا وفق القانون رقم 1 لسنة 1969م بإنشاء المؤتمرات الشعبية سابقاً حيث نص على أن إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وحلها ودمجها من اختصاصات اللجنة الشعبية العامة وهذه الأخيرة آلت اختصاصاتها بموجب الإعلان الدستوري إلى رئاسة الوزراء (المجلس الرئاسي) حالياً.
كما أن قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م نص في المادة (123) فيه تنشأ الوحدات الإدارية العامة وتحدد اختصاصاتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة والوحدة الإدارية حسب ما عرفها هذا القانون هي الشخص الاعتباري العام الذي ينشئه مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة كما عرفها قانون الخدمة المدنية بأنها كل وزارة أو مصلحة عامة أو جهاز عام قائم بذاته أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
أهمية هيئة التأمين الطبي:
من أجل خلق أداة تنظيمية تأخذ على عاتقها وضع النظام التشريعي للمسؤولية الطبية موضع التطبيق الفعلي وخلق مظلة تأمينية يشعر العنصر الطبي من خلالها بالطمأنينة.
- جاء إنشاء الهيئة آنذاك (1991م) ترجمة على أرض الواقع للمرة الأولى من نوعها في ليبيا من ناحية، وسبقاً تشريعياً بالغ الأهمية على مستوى الوطن العربي من ناحية أخرى حيث أشرفت الهيئة على تنفيذ قانون مهني أهتم بالعنصر البشري وعمل على حمايته وحرص على راحته وقدم كل العون والمساعدة له لينطلق في أداء المهام المناطة به على أكمل وجه وعلى الرغم من الانتكاسة التي المت بها ِبسلب صلاحياتها واختصاصاتها وغُیبت لمدة لا تقل عن 18 عام في (نشاط تجاري) وهو شركات التأمين. ها هي تعود من جديد وفي حلة جديدة وآفاق ورؤية متجددة بما يخدم قطاع الصحة إجمالاً بشقيه العام والخاص وذلك بمراعاة التوازن في المصالح والحقوق لأطراف الالتزام.
- ومن هنا ينبغي إيلاء قيام هيئة التأمين الطبي ومباشرتها لأعمالها ومهامها أهمية خاصة، نظرا لأن إنشائها جاء في مجال دقيق وبالغ الأهمية والحساسية فلم يكن أمراً ميسورا وكان يتطلب قدراً كبيراً من النظر والبحث لمجمل العوامل المتعارضة التي صاحبته، حيث أن المسؤولية الطبية يجب فيها مراعاة عنصرين متضادين بقدر كبير من التوازن وهما (حق الطبيب في الحماية القانونية بعمله الإنساني من ناحية، ومصلحة المريض من ناحية أخرى).
- وبتقييم السنوات السابقة التي تلت قرار إلغاء هيئة التأمين الطبي وما آلت إليه أوضاع المسؤولية الطبية والمنافسة بين شركات التأمين بشأن تطبيقات وأهداف القانون، أدى إلى عدم تحقيق الاستفادة المرجوة من قانون المسؤولية الطبية والتي لم تنعكس أهدافه إيجاباً على العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين ألزمهم القانون بدفع اشتراكات لتغطية مسؤولياتهم الطبية، كما غُيبت الأهداف التي جاءت في المادة (4) من القرار رقم 556 لسنة 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي والتي ما كانت لتُهمل وتُترك لو بقيت هيئة التأمين الطبي آنذاك.
أهداف هيئة التأمين الطبي:
نعي جيداً بأن الهيئة تلتزم ضمنياً بوضع قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي لما جاء فيه من مواد إلزامية لأطراف المسؤولية الطبية من مهن طبية وطبية مساعدة والجهات المشرفة والمسؤولة على المهنيين من قطاع عام وخاص والجهات الفنية المصاحبة للهيئة مثل المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية الذي جاء إنشائه أيضاً في صلب القانون وفق المادة 27 منه، إلى غير ذلك من الجهات المعنية بتطبيقات المسؤولية الطبية لتحقق الأهداف الآتية:
- خلق وعي تأميني لدى الأطباء وغيرهم من ذوي المهن الطبية ليساهم في الرفع من مستوى أدائهم المهني ويخلق لديهم شعور بالأمان والطمأنينة في أداء واجباتهم بما يكفل الرفع من مستواها والتفوق في أدائها.
- وضع الأُسس والقواعد الكفيلة بإرساء دعائم صناعة تأمينية متينة في مجال المسؤولية الطبية وإجراء البحوث والدراسات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.
- تشجيع المبادرات الفردية والأنشطة الطبية الأخرى في منافسة شريفة تضبطها القواعد والقوانين بما يحقق النتائج المرجوة من أجل مصلحة الوطن والمواطن وذلك بتغطية الأخطار والأضرار الناجمة من ممارسة الأعمال الطبية وفقا للأصول المتعارف عليها.
- المساهمة في تنظيم التوثيق الطبي وتطوير الملف الصحي بما تضعه من برامج في مجال متابعة المسائل الداخلة في إطار أعمالها المعتادة أو في الأغراض المتعلقة بالبحث العلمي في مجال المسؤولية الطبية.
- العمل على رفع المستوى العلمي والفني والمهني للعاملين بها.
- تفعيل دور المحاكم المهنية ومتابعة نتائجها وفق المادة 28 من القانون المشار إليه سلفا.
التزامات هيئة التأمين الطبي
- إصدار وثيقة تأمين لكل مشترك ويسري مفعولها للمدة التي أدى عنها قسط التأمين وتجدد قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل وفي جميع الأحوال تظل الوثيقة سارية لمدة ثلاثون يوما بعد انتهاء المدة التي أدى عنها قسط التأمين.
- وضع الجداول النمطية لمبالغ التعويض التي تصرف للمضرور والشروط اللازم توافرها لاقتضاء ذلك التعويض، ويجوز لصاحب الشأن عدم قبول مبلغ التعويض واللجوء إلى القضاء لتحديده، وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته، وبأداء هذه القيمة لمن له الحق فيها بعد توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً.
- تغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهنة الطبية مقابل اشتراك سنوي بقيمة 5% من إجمالي الدخل.
استثناءات التغطية التأمينية:
أ ) يجوز للهيئة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض في الحالات الأتية:
إذا حصل الضرر نتيجة فعل متعمد من المؤمن له.
- إذا حصل الضرر من المؤمن له نتيجة قيامه بعمله وهو في حالة سكر او تحت تأثير مخدر.
- إذا مارس المهنة بدون ترخيص، أو بترخيص مزور.
- إذا تبث أن التأمين عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو قسط التأمين أو شروطه.
ب ) الاعمال والأخطار المؤدية الى الخطأ الطبي:
- الاحتيال الطبي على المريض متعمد أو يؤدي الى ذلك.
- إجراء عمليات وخدمات غير ضرورية متعمدة او تؤدي الى ذلك.
- تكرار المقابلات والصور متعمد أو يؤدي الى ذلك.
ج ) الخطر الناتج عن استعمال المعدات والمستلزمات والأدوات والأدوية الغير صالحة للاستعمال.